المادة 2 من نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيانات الشخصية.
الوزارة:وزارة الاقتصاد الرقمي
والريادة.
المجلس:مجلس حماية البيانات
الشخصية المشكل
بمقتضى أحكام القانون.
الوحدة:الوحدة التنظيمية المختصة
بحماية البيانات الشخصية
في الوزارة.
المشتكي:أي شخص طبيعي أو اعتباري
له مصلحة أو صفة يتقدم
بشكوى إلى الوحدة بوسيلة
ورقية أو إلكترونية.
المراقبة:الإجراءات التي تقوم بها
الوحدة بما في ذلك التحقق
والمتابعة الدورية للتأكد من
مدى التزام المسؤول بأحكام
القانون أو الأنظمة أو
التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026