المادة 4 من نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025
أ- تتلقى الوحدة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب -1- تقدم الشكوى ورقيا أو إلكترونيا من الشخص المعني أو المسؤول بحق مسؤول آخر أو المفوض من قبلهما الى الوحدة، تتضمن اعتراضاً على أي فعل أو امتناع يشكل مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.
2- يقدم البلاغ من أي شخص طبيعي أو اعتباري ، يتضمن اعلام الوحدة بوقوع مخالفة لأحكام القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضى أي منها .صفحة 2 من 4
ج- تقرر الوحدة حفظ الشكوى أو البلاغ إذا تبين عدم وجود سند قانوني لأي منهما أو أن أياً منهما لم يشكل مخالفة لأحكام القانون، أو كانا كيديين، على أن يكون قرار الحفظ مسبباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026