المادة 5 من نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025
أ- تتحقق الوحدة قبل البدء بإجراءات التحقيق في الشكوى من قيام المشتكي بتقديمها للمسؤول إلا إذا رأت الوحدة مبرراً للبدء بالتحقيق مباشرة.
ب-في حال قبول الشكوى أو البلاغ تجري الوحدة التحقيق في استنادا إلى مواقع والأدلة حسب مقتضى الحال وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
ج-يتم إبلاغ المشتكي أو مقدم البلاغ بالقرار خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
د- في حال ثبوت وقوع مخالفة تتولى الوحدة متابعة التزام المخالف بإزالة أسبابها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026