المادة 6 من نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025
تتولى الوحدة تنفيذ مهام المراقبة وفق الآليات التالية:-
أ- التحقق من الإجراءات المطبقة من قبل المسؤول في مكان عمله لبيان مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بعد إعلامه بذلك.
ب- التواصل عن بعد مع المسؤول من خلال ما يلي:-
1- إرسال استبانة لتزويد الوحدة بالبيانات والوثائق والإجابات التي تثبت مدى التزامه بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- التحقق من المواقع الإلكترونية والبرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة التابعة للمسؤول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026