المادة 5 من نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر رقم 2 لسنة 1994

أ- يسمى مديرو المديريات والمكاتب الادارية في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، ويسمى رؤساء الاقسام والشعب في المديريات والمكاتب بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية او المكتب . ب- يرتبط مدير المديريات والمكاتب بالمدير العام ، ويكونون مسؤولين امامه مباشرة عن تنفيذ المهام المنوطة بهم ، ويرتبط رؤساء الاقسام بمديري المديريات او المكاتب ويكونون مسؤولين امامهم مباشرة عن المهام المناطة بهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة