المادة 6 من نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر رقم 2 لسنة 1994
ينشأ في الدائرة وحدة للرقابة الداخلية تشمل مهامها التدقيق ، والرقابة المالية والادارية ، للتأكد من ان القرارات المتخذة تنفذ وفقا للخطط والبرامج ، وذلك في اطار المسؤوليات ، والصلاحيات الواردة في التشريعات المالية والادارية ، التي تنظم عمل الدائرة ، والتحقق من ان الاهداف المحددة ، قد تم تحقيقها بكفاءة وفعالية وتحديد مواطن الخلل في الاداء والوظيفي ، وتشخيصها وتحليلها لمعرفة اسباب حدوثها واقتراح سبل معالجتها ويرتبط رئيسها بالمدير العام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026