الأنظمة
نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر رقم 2 لسنة 1994
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الاعلام 0 الدائرة : دائرة المطبوعات والن…
- المادة 3تتولى الدائرة القيام بالمهام والواجبات المنوطة بها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها بما في ذلك قانون المطبوعات والنشر ويكون المدير العام مسؤولا امام الوزير عن ادارة ال…
- المادة 4أ-تتكون الدائرة من المديريات والمكاتب التالية:- 1-مديرية الترخيص والمتابعة . 2-مديرية الصحف والمجلات . 3-مديرية اجازة الكتب والمخطوطات . 4-مديرية المعلومات والنشر . 5-مدي…
- المادة 5أ- يسمى مديرو المديريات والمكاتب الادارية في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، ويسمى رؤساء الاقسام والشعب في المديريات والمكاتب بقرار من المدير العام …
- المادة 6ينشأ في الدائرة وحدة للرقابة الداخلية تشمل مهامها التدقيق ، والرقابة المالية والادارية ، للتأكد من ان القرارات المتخذة تنفذ وفقا للخطط والبرامج ، وذلك في اطار المسؤوليات …
- المادة 7يشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والمكاتب تجتمع كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من المدير العام وتتولى المهام ال…
- المادة 8يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد المهام والواجبات المناطة بالمديريات والمكاتب وسائر الوحدات ا…