المادة 8 من نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر رقم 2 لسنة 1994
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد المهام والواجبات المناطة بالمديريات والمكاتب وسائر الوحدات الادارية في الدائرة 0
ب-وصف الوظائف في الدائرة وتصنيفها 0
ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزة الدائرة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026