المادة 7 من نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر رقم 2 لسنة 1994

يشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والمكاتب تجتمع كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من المدير العام وتتولى المهام التالية:- أ-وضع برامج التخطيط ، والتدريب لتطوير العمل في الدائرة ، ورفع الكفاية الانتاجية فيها 0 ب-اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة 0 ج-اعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة 0 د-وضع الحلول المناسبة لمواجهة المشكلات التي تواجه الدائرة في اعمالها 0 ه-القيام باي مهام تتعلق بالدائرة يرى الوزير او المدير العام عرضها على اللجنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة