المادة 2 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976

الماده 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية. الوزير: وزير الشؤون البلدية. الامين العام: امين عام الوزارة. الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء. المدير: مدير أية دائرة في مركز الوزارة. مدير هندسة البلديات: مدير المديرية في المحافظة او اللواء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة