المادة 2 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976
الماده 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية.
الامين العام: امين عام الوزارة.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
المدير: مدير أية دائرة في مركز الوزارة.
مدير هندسة البلديات: مدير المديرية في المحافظة او اللواء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026