المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976

الماده 3- أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تناط بالوزارة صلاحية الاشراف على تطبيق القوانين والانظمة المعمول بها والمتعلقة بالامور التالية وتكون علاقة الحاكم الاداري في ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها فيها مع الوزير:- 1- البلديات. 2- تنظيم المدن والقرى والابنية. 3- ادارة القرى. 4- الانشاءات والخدمات القروية. 5- الانشاءات خارج مناطق التنظيم. 6- انشاء وصيانة المشاريع القروية. ب - تستثنى من احكام هذه المادة جميع الامور المتعلقة بالمخاتير والتحكيم سواء وردت في قانون ادارة القرى المعمول به او في اي تشريع اّخر حيث تبقى تلك الامور من صلاحيات وزير الداخلية ومنوطة بوزارته. ج- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام تعني عبارة ( وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية والبيئة ) وعبارة ( وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية والبيئة ) في أي من تلك القوانين والانظمة ( وزارة الشؤون البلدية ) و ( وزير الشؤون البلدية ) على التوالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة