الأنظمة
نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية لسنة 1976 ) ويعمل به اعتبار من 1976/2/8.
- المادة 2الماده 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية. الوزير: وزير…
- المادة 3الماده 3- أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تناط بالوزارة صلاحية الاشراف على تطبيق القوانين والانظمة المعمول بها والمتعلقة بالامور التالية وتكون علاقة الحاكم ا…
- المادة 4الماده 4- أ - تنشأ الدوائر التالية في مركز الوزارة:- 1- دائرة الشؤون الادارية والمالية. 2- دائرة الشؤون القانونية. 3- دائرة الخدمات والاشغال الهندسية. 4- دائرة هندسة بلدي…
- المادة 5الماده 5- أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-الامين العام ويكون مسؤولا امامه عن صادارة فحشة ؤ2 من 4ون الوزارة وحسن سير العمل فيها وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه. 2- ا…
- المادة 6الماده 6- للوزير بتنسيب من الامين العام:- أ - احداث او الغاء أية مديرية في مناطق المملكة او دمج أي منها في غيرها. ب- احداث او الغاء أية اقسام او شعب أو فروع في الدوائر في…
- المادة 7الماده 7- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- - الامين العام نائبا للرئيس - مساعدي الامين العام - اثنين من المستشارين يختار…
- المادة 8الماده 8- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وخاصة فيما يتعلق بالامور التالية:- أ - تحديد المهام والواجبات الخاصة بالدوائر في مركز الوزارة وا…
- المادة 9الماده 9- يلغى ( نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية ) رقم (36) لسنة 1971، كما يلغى احكام أي قانون او نظام اّخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذ…