المادة 6 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976
الماده 6-
للوزير بتنسيب من الامين العام:-
أ - احداث او الغاء أية مديرية في مناطق المملكة او دمج أي منها في غيرها.
ب- احداث او الغاء أية اقسام او شعب أو فروع في الدوائر في مركز الوزارة أو دمج اي منها في غيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026