المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976
الماده 5-
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1-الامين العام ويكون مسؤولا امامه عن صادارة فحشة ؤ2 من 4ون الوزارة وحسن سير العمل فيها وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.
2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
3- مدير مديرية الرقابة الداخلية ويكون مسؤولاً امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.
4- مدير مكتب الوزير.
ب-يرتبط بالامين العام كل من:-
1-مساعدي الامين العام.
2- المستشارين.
3-مديري ادارات المحافظات.
4- المديرين.
ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليه.
ج-للوزير بناء على تنسيب الامين العام تسمية مساعد او اكثر للامين العام وتسمية مديري ادارات المحافظات وتحديد المهام والواجبات الموكولة لكل منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026