المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976

الماده 5- أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-الامين العام ويكون مسؤولا امامه عن صادارة فحشة ؤ2 من 4ون الوزارة وحسن سير العمل فيها وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه. 2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3- مدير مديرية الرقابة الداخلية ويكون مسؤولاً امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه. 4- مدير مكتب الوزير. ب-يرتبط بالامين العام كل من:- 1-مساعدي الامين العام. 2- المستشارين. 3-مديري ادارات المحافظات. 4- المديرين. ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليه. ج-للوزير بناء على تنسيب الامين العام تسمية مساعد او اكثر للامين العام وتسمية مديري ادارات المحافظات وتحديد المهام والواجبات الموكولة لكل منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة