المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976

الماده 7- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- - الامين العام نائبا للرئيس - مساعدي الامين العام - اثنين من المستشارين يختارهما الوزير. - خمسة من مديري ادارات المحافظات والمديرين في المركز يختارهم الوزير بناء على تنسيب الامين العام. ب- تحدد مهام وصلاحيات لجنة التخطيط والتنسيق وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب الامين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك