المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976
الماده 7-
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
- الامين العام نائبا للرئيس
- مساعدي الامين العام
- اثنين من المستشارين يختارهما الوزير.
- خمسة من مديري ادارات المحافظات والمديرين في المركز يختارهم الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
ب- تحدد مهام وصلاحيات لجنة التخطيط والتنسيق وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب الامين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026