المادة 8 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976

الماده 8- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وخاصة فيما يتعلق بالامور التالية:- أ - تحديد المهام والواجبات الخاصة بالدوائر في مركز الوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات والالوية وسائر الاجهزة والوحدات الادارية فيها ، وتوزيع الاختصصفاحة ص3ا من 4ت والاعمال عليها. ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. ج- الصلاحيات المخولة لامين عام الوزارة ومديري الدوائر والمديريات. د- وصف اعمال وواجبات الموظفين في مركز الوزارة وفي سائر الاجهزة والوحدات الادارية التابعة لها. ه- تحديد العلاقة واساليب الاتصال و التنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية والفنية في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة