المادة 9 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976

الماده 9- يلغى ( نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية ) رقم (36) لسنة 1971، كما يلغى احكام أي قانون او نظام اّخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة