المادة 9 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 57 لسنة 1976
الماده 9-
يلغى ( نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية ) رقم
(36) لسنة 1971، كما يلغى احكام أي قانون او نظام اّخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026