المادة 2 من نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الجابي - موظف مختص بتحصيل الأموال الأميرية من المكلفين وتسليمها إلى الخزينة العامة الأموال الأميرية: الأموال الأميرية حسب تعريفها في قانون تحصيل الأموال أو في أي تشريع آخر وتؤدى إلى الخزينة العامة. المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة