المادة 2 من نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الجابي - موظف مختص بتحصيل الأموال الأميرية من المكلفين وتسليمها إلى الخزينة العامة الأموال الأميرية: الأموال الأميرية حسب تعريفها في قانون تحصيل الأموال أو في أي تشريع آخر وتؤدى إلى الخزينة العامة.
المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026