الأنظمة
نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام جباية الأموال الأميرية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ 1/ 4/ 1960.
- المادة 2يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الجابي - موظف مختص بتحصيل الأموال الأميرية من المكلفين وتسليمها إلى الخزينة العام…
- المادة 3يسري هذا النظام على الجباة الذين تدخل مخصصاتهم في ملاك وزارة المالية ويعتبرون حينئذ مرتبطين في وزير المالية وتسري عليهم أحكام نظام الموظفين المدنيين.
- المادة 4يناط بالجباة المشمولين بأحكام هذا النظام تحصيل الأموال الأميرية التي لم تنص القوانين والأنظمة الخاصة على تعيين مرجع خاص أو طريقة معينة لتحصيلها.
- المادة 5يعين وزير المالية بموجب تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية مناطق التحصيل في المملكة وعدد الجباة اللازمين لها والمحاسبين الذين ترتبط هذه المناطق بهم وله أن يقسم كل منطقة إلى …
- المادة 6لوزير المالية ان يتخذ كافة الإجراءات والترتيبات التي يراها ضرورية للإشراف على أعمال الجباة ومراقبتهم وإصدار أية تعليمات لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 7على دوائر الأمن العام في مناطق التحصيل تزويد الجباة بالعدد الكافي من رجال الأمن لمساعدتهم في تحصيل الأموال الأميرية والمحافظة عليها بناء على طلب المحاسب المختص.
- المادة 8على المحاسبين مراقبة الجباة وتدقيق اعمالهم والحرص على تطبيق الأنظمة المالية فيما يتعلق بتحصيلاتهم وتسليمها للخزينة العامة.
- المادة 9يلغى نظام ربط الجباة بالمتصرفين والقائمقامين المنشور في العدد (385) من الجريدة الرسمية تاريخ 16/ 4/ 1933.