الأنظمة

نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام جباية الأموال الأميرية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ 1/ 4/ 1960.
  2. المادة 2يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الجابي - موظف مختص بتحصيل الأموال الأميرية من المكلفين وتسليمها إلى الخزينة العام…
  3. المادة 3يسري هذا النظام على الجباة الذين تدخل مخصصاتهم في ملاك وزارة المالية ويعتبرون حينئذ مرتبطين في وزير المالية وتسري عليهم أحكام نظام الموظفين المدنيين.
  4. المادة 4يناط بالجباة المشمولين بأحكام هذا النظام تحصيل الأموال الأميرية التي لم تنص القوانين والأنظمة الخاصة على تعيين مرجع خاص أو طريقة معينة لتحصيلها.
  5. المادة 5يعين وزير المالية بموجب تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية مناطق التحصيل في المملكة وعدد الجباة اللازمين لها والمحاسبين الذين ترتبط هذه المناطق بهم وله أن يقسم كل منطقة إلى …
  6. المادة 6لوزير المالية ان يتخذ كافة الإجراءات والترتيبات التي يراها ضرورية للإشراف على أعمال الجباة ومراقبتهم وإصدار أية تعليمات لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  7. المادة 7على دوائر الأمن العام في مناطق التحصيل تزويد الجباة بالعدد الكافي من رجال الأمن لمساعدتهم في تحصيل الأموال الأميرية والمحافظة عليها بناء على طلب المحاسب المختص.
  8. المادة 8على المحاسبين مراقبة الجباة وتدقيق اعمالهم والحرص على تطبيق الأنظمة المالية فيما يتعلق بتحصيلاتهم وتسليمها للخزينة العامة.
  9. المادة 9يلغى نظام ربط الجباة بالمتصرفين والقائمقامين المنشور في العدد (385) من الجريدة الرسمية تاريخ 16/ 4/ 1933.