المادة 7 من نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960

على دوائر الأمن العام في مناطق التحصيل تزويد الجباة بالعدد الكافي من رجال الأمن لمساعدتهم في تحصيل الأموال الأميرية والمحافظة عليها بناء على طلب المحاسب المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة