المادة 8 من نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960
على المحاسبين مراقبة الجباة وتدقيق اعمالهم والحرص على تطبيق الأنظمة المالية فيما يتعلق بتحصيلاتهم وتسليمها للخزينة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة