المادة 9 من نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960
يلغى نظام ربط الجباة بالمتصرفين والقائمقامين المنشور في العدد (385) من الجريدة الرسمية تاريخ 16/ 4/ 1933.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة