المادة 4 من نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960
يناط بالجباة المشمولين بأحكام هذا النظام تحصيل الأموال الأميرية التي لم تنص القوانين والأنظمة الخاصة على تعيين مرجع خاص أو طريقة معينة لتحصيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026