المادة 3 من نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960

يسري هذا النظام على الجباة الذين تدخل مخصصاتهم في ملاك وزارة المالية ويعتبرون حينئذ مرتبطين في وزير المالية وتسري عليهم أحكام نظام الموظفين المدنيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة