المادة 3 من نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960
يسري هذا النظام على الجباة الذين تدخل مخصصاتهم في ملاك وزارة المالية ويعتبرون حينئذ مرتبطين في وزير المالية وتسري عليهم أحكام نظام الموظفين المدنيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026