المادة 5 من نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960
يعين وزير المالية بموجب تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية مناطق التحصيل في المملكة وعدد الجباة اللازمين لها والمحاسبين الذين ترتبط هذه المناطق بهم وله أن يقسم كل منطقة إلى دائرة أو أكثر لغايات التحصيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026