المادة 11 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007

يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام من المخصصات المالية المرصودة في موازنة الوزارة بما في ذلك صرف مكافآت مالية لاي من اعضاء اللجان المشكلة ولمن تستعين بهم أي لجنة من ذوي الاختصاص بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة