المادة 10 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007

أ- تمنح الجائزة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يعلن الوزير بالوسيلة الاعلامية التي يراها مناسبة اسماء الفائزين بالجوائز ويتم تسليمها لهم في حفل خاص يقام لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة