المادة 9 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007

أ- يشكل الوزير سنوياً لجنة تحكيم من ثلاثة اشخاص من داخل الوزارة او خارجها لكل حقل من حقول الجائزة ، ويشترط في عضو لجنة التحكيم ما يلي:- 1-ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في حقل الجائزة وموضوعها. 2-ان لا يكون من بين المرشحين او المتقدمين للجائزة. 3-ان لا يكون عضواً في اللجنة التنظيمية للجائزة المشار اليها في المادة (8) من هذا النظام. ب- تتولى لجان التحكيم المهام والصلاحيات التالية:- 1- الاطلاع على النتاج المقدم للمرشح في حقل جائزة الدولة التقديرية وتقييمه. 2- دراسة النتاج المقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية وتقييمه. ج- تكون اجتماعات لجان التحكيم قانونية بحضور جميع اعضائها وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأغلبية ثلثي اعضائها وترفع توصياتها الى الوزير لاقرارها مع بيان اسباب مخالفة أي عضو من اعضائها ان وجدت. د- يجوز لاي لجنة من لجان التحكيم وبموافقة الوزير ان تستعين بذوي الخبرة والاختصاص من غير اعضائها اذا اقتضت الضرورة ذلك دون ان يكون لهم حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك