الأنظمة
نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الثقافة. الوزير : وزير الثقافة. الجائزة …
- المادة 3أ- تمنح بمقتضى احكام هذا النظام الجائزتان التاليتان:- 1-جائزة الدولة التقديرية. 2-جائزة الدولة التشجيعية. ب- تتكون الجائزة مما يلي:- 1- شهادة. 2- مكافأة نقدية مقدارها خمس…
- المادة 4أ- تمنح جائزة الدولة التقديرية في أي من الحقول التالية:- 1-الآداب. 2-العلوم البحتة والعلوم التطبيقية. 3-العلوم الاجتماعية والانسانية. 4-الفنون. 5- أي حقل آخر يوافق عليه ا…
- المادة 5أ- تمنح جائزة الدولة التقديرية عن مجموع اعمال المرشح او اسهاماته في حقل الجائزة. ب-تمنح جائزة الدولة التشجيعية عن افضل عمل من اعمال المتقدمين في الموضوع المعين في حقل الج…
- المادة 6أ- يحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة تؤلف لهذه الغاية موضوع الجائزة سنوياً في كل حقل ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد اسس وشروط منحها. ب-يعلن عن موضوع جائزة ا…
- المادة 7أ- يشترط في المرشح للحصول على جائزة الدولة التقديرية ان يكون اردنياً ، والمرشح للحصول على جائزة الدولة التشجيعية ان يكون اردنيا لا يزيد عمره على اربعين سنة. ب-يشترط في ال…
- المادة 8أ- يشكل الوزير في بداية كل سنة لجنة تسمى ( اللجنة التنظيمية للجائزة ) من ثلاثة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة ويسمي من بينهم مقررا لها. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات …
- المادة 9أ- يشكل الوزير سنوياً لجنة تحكيم من ثلاثة اشخاص من داخل الوزارة او خارجها لكل حقل من حقول الجائزة ، ويشترط في عضو لجنة التحكيم ما يلي:- 1-ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص …
- المادة 10أ- تمنح الجائزة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يعلن الوزير بالوسيلة الاعلامية التي يراها مناسبة اسماء الفائز…
- المادة 11يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام من المخصصات المالية المرصودة في موازنة الوزارة بما في ذلك صرف مكافآت مالية لاي من اعضاء اللجان المشكلة ولم…
- المادة 12يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 13يلغى نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم (86) لسنة 2000.