المادة 3 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007

أ- تمنح بمقتضى احكام هذا النظام الجائزتان التاليتان:- 1-جائزة الدولة التقديرية. 2-جائزة الدولة التشجيعية. ب- تتكون الجائزة مما يلي:- 1- شهادة. 2- مكافأة نقدية مقدارها خمسة عشر الف دينار لجائزة الدولة التقديرية ، وسبعة آلاف وخمسمائة دينار لجائزة الدولة التشجيعية. ج- اذا استحق الجائزة الواحدة اكثر من شخص فيمنح كل منهم شهادة ، وتوزع المكافأة النقدية بينهم بالتساوي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة