المادة 2 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الثقافة.
الوزير : وزير الثقافة.
الجائزة : جائزة الدولة التقديرية او جائزة الدولة التشجيعية حسب مقتضى الحال.
المرشح : الشخص الطبيعي او الاعتباري.
النتاج : مجموع اعمال المرشح او اسهاماته المقدمة للحصول على جائزة الدولة التقديرية ، او عمل واحد في موضوع معين والمقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026