المادة 2 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الثقافة. الوزير : وزير الثقافة. الجائزة : جائزة الدولة التقديرية او جائزة الدولة التشجيعية حسب مقتضى الحال. المرشح : الشخص الطبيعي او الاعتباري. النتاج : مجموع اعمال المرشح او اسهاماته المقدمة للحصول على جائزة الدولة التقديرية ، او عمل واحد في موضوع معين والمقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة