المادة 4 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007

أ- تمنح جائزة الدولة التقديرية في أي من الحقول التالية:- 1-الآداب. 2-العلوم البحتة والعلوم التطبيقية. 3-العلوم الاجتماعية والانسانية. 4-الفنون. 5- أي حقل آخر يوافق عليه الوزير. ب- تمنح جائزة الدولة التشجيعية في موضوع معين في أي من الحقول الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يخصص لكل حقل جائزة واحدة تمنح عن افضل نتاج او اسهام في ذلك الحقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة