المادة 5 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007
أ- تمنح جائزة الدولة التقديرية عن مجموع اعمال المرشح او اسهاماته في حقل الجائزة.
ب-تمنح جائزة الدولة التشجيعية عن افضل عمل من اعمال المتقدمين في الموضوع المعين في حقل الجائزة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026