المادة 8 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007
أ- يشكل الوزير في بداية كل سنة لجنة تسمى ( اللجنة التنظيمية للجائزة ) من ثلاثة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة ويسمي من بينهم مقررا لها.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-تصنيف النتاج المقدم حسب الحقل او الموضوع المقدم عنه ، والتأكد من توافر الشروط الخاصة بالجائزة التي سيقدم للحصول عليها.
2-احالة النتاج المقدم الى لجنة التحكيم المختصة به.
3-تزويد لجان التحكيم بما تحتاج اليه من بيانات او معلومات لغايات تقييم النتاج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026