المادة 8 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007

أ- يشكل الوزير في بداية كل سنة لجنة تسمى ( اللجنة التنظيمية للجائزة ) من ثلاثة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة ويسمي من بينهم مقررا لها. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-تصنيف النتاج المقدم حسب الحقل او الموضوع المقدم عنه ، والتأكد من توافر الشروط الخاصة بالجائزة التي سيقدم للحصول عليها. 2-احالة النتاج المقدم الى لجنة التحكيم المختصة به. 3-تزويد لجان التحكيم بما تحتاج اليه من بيانات او معلومات لغايات تقييم النتاج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة