المادة 10 من نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد رقم 24 لسنة 1978

يشترط لاستحقاق الجائزة ان لا يقل رصيد الدفتر الفائز باحدى الجوائز في اخر يوم من ايام الشهر السابق لعملية السحب عن عشرة دنانير فاذا تبين ان هناك دفاتر شملها السحب غير مستوفية لهذا الشرط فتعود الجائزة للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة