الأنظمة

نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد رقم 24 لسنة 1978

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد لسنة 1978) ويعمل به اعبتارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس: مجلس ادارة الصندوق المدير: مدير عام صندوق توفير البريد …
  3. المادة 3يجري السحب على الجوائز ثلاث مرات في السنة بمعدل مرة كل اربعة اشهر.
  4. المادة 4لغايات اجراء السحب تعد الادارة العامة لصندوق توفير البريد بطاقات صغيرة يحدد شكلها ومضمونها المجلس بتعليمات تصدر عنه وتحمل كل بطاقة رقم المجموعة ورقم الحساب ولا يذكر عليها…
  5. المادة 5تشترك في السحب كل بطاقة حساب ويكون رصيدها عشرة دنانير او اكثر.
  6. المادة 6أ- تشرف على عملية السحب لجنة مؤلفة من رئيس واربعة اعضاء يعينهم المجلس. ب- يكون النصاب القانوني للجنة من اربعة اعضاء بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية و…
  7. المادة 7تجري عملية السحب في المكان والزمان اللذين يحددها المجلس ووفقا للطريقة التي يراها مناسبة.
  8. المادة 8تناط باللجنة الصلاحيات التالية:- ا- الاشراف على عمليات السحب ب- التأكد من ان الحسابات التي يجب ان تدخل في السحب قد وضعت لها بطاقات وفق احكام هذا النظام ج- تنظيم جدول تبين…
  9. المادة 9أ- تخصص للبطاقات الفائزة في عملية السحب اربعون جائزة على النحو التالي:- 1- الجائزة الاولى تربح ثلاثة امثال الرصيد بحد اعلى مقداره (100) مائة دينار 2- الجائزة الثانية: ترب…
  10. المادة 10يشترط لاستحقاق الجائزة ان لا يقل رصيد الدفتر الفائز باحدى الجوائز في اخر يوم من ايام الشهر السابق لعملية السحب عن عشرة دنانير فاذا تبين ان هناك دفاتر شملها السحب غير مستو…
  11. المادة 11ترسل الادارة العامة للصندوق لكل فائز اشعاراً تبين فيه مقدار جائزته وترسل نسخة من هذا الاشعار الى مكتب البريد الذي فتح فيه الحساب الفائز ليقوم بتسجيل مقدار الجائزة في دفتر…
  12. المادة 12للمجلس نشر نتائج السحب بالطريقة التي يراها مناسبة.