المادة 6 من نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد رقم 24 لسنة 1978

أ- تشرف على عملية السحب لجنة مؤلفة من رئيس واربعة اعضاء يعينهم المجلس. ب- يكون النصاب القانوني للجنة من اربعة اعضاء بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة