المادة 5 من نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد رقم 24 لسنة 1978

تشترك في السحب كل بطاقة حساب ويكون رصيدها عشرة دنانير او اكثر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة