المادة 2 من نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد رقم 24 لسنة 1978
يكون للالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس: مجلس ادارة الصندوق المدير: مدير عام صندوق توفير البريد اللجنة: لجنة الاشراف على عملية السحب الرصيد: الرصيد في دفتر التوفير في الشهر السابق لشهر السحب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026