المادة 3 من نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد رقم 24 لسنة 1978
يجري السحب على الجوائز ثلاث مرات في السنة بمعدل مرة كل اربعة اشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة