المادة 3 من نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد رقم 24 لسنة 1978

يجري السحب على الجوائز ثلاث مرات في السنة بمعدل مرة كل اربعة اشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة