المادة 9 من نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد رقم 24 لسنة 1978

أ- تخصص للبطاقات الفائزة في عملية السحب اربعون جائزة على النحو التالي:- 1- الجائزة الاولى تربح ثلاثة امثال الرصيد بحد اعلى مقداره (100) مائة دينار 2- الجائزة الثانية: تربح مثلي الرصيد بحد اعلى مقداره (80) ثمانون ديناراً. 3- الجائزة الثالثة: تربح مثل الرصيد بحد اعلى مقداره (60) ستون ديناراً. 4- الجوائز من الرابعة حتى الاربعون تربح كل جائزة عشرة دنانير ب- للمجلس على ضوء الوضع المالي للصندوق وعدد مودعيه وبناء على تنسيب من المدير زيادة عددة الجوائز وقيمتها من حين لاخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك