المادة 9 من نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد رقم 24 لسنة 1978
أ- تخصص للبطاقات الفائزة في عملية السحب اربعون جائزة على النحو التالي:-
1- الجائزة الاولى تربح ثلاثة امثال الرصيد بحد اعلى مقداره (100) مائة دينار
2- الجائزة الثانية: تربح مثلي الرصيد بحد اعلى مقداره (80) ثمانون ديناراً.
3- الجائزة الثالثة: تربح مثل الرصيد بحد اعلى مقداره (60) ستون ديناراً.
4- الجوائز من الرابعة حتى الاربعون تربح كل جائزة عشرة دنانير
ب- للمجلس على ضوء الوضع المالي للصندوق وعدد مودعيه وبناء على تنسيب من المدير زيادة عددة الجوائز وقيمتها من حين لاخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026