الأنظمة

نظام حساب التصفية الإجبارية رقم 21 لسنة 2023

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام حساب التصفية الإجبارية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الشركات. الدائرة:دائرة مراقبة الشركات. المراقب:مراقب…
  3. المادة 3- أ- تطبق أحكام هذا النظام على الشركة في حال عدم توافر أموال نقدية لديها. ب- يلتزم المصفي بإعادة المبالغ المصروفة من الحساب اذا توافرت مبالغ نقدية للشركة في أي وقت اثناء …
  4. المادة 4أ- تخضع إدارة الحساب لأحكام النظام المالي والأصول المحاسبية المتبعة في الدائرة. ب- يتم الصرف من الحساب في أي من الحالات التالية:- 1- لتغطية الرسوم والنفقات القضائية التي …
  5. المادة 5يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.