المادة 3 من نظام حساب التصفية الإجبارية رقم 21 لسنة 2023
- أ- تطبق أحكام هذا النظام على الشركة في حال عدم توافر أموال نقدية لديها.
ب- يلتزم المصفي بإعادة المبالغ المصروفة من الحساب اذا توافرت مبالغ نقدية للشركة في أي وقت اثناء اعمال التصفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026