المادة 3 من نظام حساب التصفية الإجبارية رقم 21 لسنة 2023

- أ- تطبق أحكام هذا النظام على الشركة في حال عدم توافر أموال نقدية لديها. ب- يلتزم المصفي بإعادة المبالغ المصروفة من الحساب اذا توافرت مبالغ نقدية للشركة في أي وقت اثناء اعمال التصفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة