المادة 2 من نظام حساب التصفية الإجبارية رقم 21 لسنة 2023

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الشركات. الدائرة:دائرة مراقبة الشركات. المراقب:مراقب عام الشركات. الشركة المسجلة وفق أحكام القانون تحت التصفية الشركة:الاجبارية باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة المدنية. محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن المحكمة: اختصاصها المكاني. الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتم تعيينه لتصفية المصفي: اعمال الشركة وفق أحكام القانون. حساب تغطية الرسوم والمصاريف القضائية او اي الحساب:نفقات ضرورية تترتب على أعمال واجراءات التصفية الاجبارية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة