المادة 2 من نظام حساب التصفية الإجبارية رقم 21 لسنة 2023
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الشركات.
الدائرة:دائرة مراقبة الشركات.
المراقب:مراقب عام الشركات.
الشركة المسجلة وفق أحكام القانون تحت التصفية
الشركة:الاجبارية باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة المدنية.
محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن المحكمة:
اختصاصها المكاني.
الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتم تعيينه لتصفية المصفي:
اعمال الشركة وفق أحكام القانون.
حساب تغطية الرسوم والمصاريف القضائية او اي
الحساب:نفقات ضرورية تترتب على أعمال واجراءات التصفية الاجبارية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026