المادة 3 من نظام دفن الموتى في بلدية السلط رقم 64 لسنة 1997
يخصص جزء من المقبرة لغايات بيعه كمدافن عائلية للموطنين ويحدد مجلس البلدية مساحتها واثمانها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة