المادة 4 من نظام دفن الموتى في بلدية السلط رقم 64 لسنة 1997
يستوفي المكتب سلفا من ذوي المتوفى الاقربين او المكلفين عادة بدفنه مبلغ خمسة عشر دينارا بدل تصريح الدفن اذا كان الدفن سيتم في الجزء المخصص لجميع المواطنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026