المادة 4 من نظام دفن الموتى في بلدية السلط رقم 64 لسنة 1997

يستوفي المكتب سلفا من ذوي المتوفى الاقربين او المكلفين عادة بدفنه مبلغ خمسة عشر دينارا بدل تصريح الدفن اذا كان الدفن سيتم في الجزء المخصص لجميع المواطنين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة