الأنظمة
نظام دفن الموتى في بلدية السلط رقم 64 لسنة 1997
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام دفن الموتى في بلدية السلط لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يؤسس في البلدية مكتب يسمى ( مكتب دفن الموتى ) يتولى الاشراف على منح تصاريح لدفن الموتى وتحديد مكان الدفن. ب- يتألف المكتب من ثلاثة موظفين من موظفي البلدية يختارهم مجلس…
- المادة 3يخصص جزء من المقبرة لغايات بيعه كمدافن عائلية للموطنين ويحدد مجلس البلدية مساحتها واثمانها.
- المادة 4يستوفي المكتب سلفا من ذوي المتوفى الاقربين او المكلفين عادة بدفنه مبلغ خمسة عشر دينارا بدل تصريح الدفن اذا كان الدفن سيتم في الجزء المخصص لجميع المواطنين.
- المادة 5يقدم احد ذوي المتوفي فور وقوع حادث الوفاة طلبا معفى من الطوابع للمكتب وفق الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به بدل تصريح الدفن ويعطى به وصلا حسب الاصول.
- المادة 6يتم حفر القبر عن طريق متعهد تتفق معه البلدية حسب مواصفات خاصة تحددها ، على انه يجوز لذوي المتوفي حفر القبر وفقا للمواصفات المحددة من البلدية.
- المادة 7تنقل الجنازة من بيت المتوفي لاقرب مسجد بواسطة سيارة البلدية مجانا او بواسطة سيارات مخصصه لهذه الغاية.
- المادة 8يتحمل المكتب النفقات اللازمة في حالة وفاة من يثبت فقر حاله او فقر حال اقربائه بقرار من المكتب يصادق عليه رئيس البلدية.
- المادة 9كل من تقع عنده حادثة وفاة ولم يقم بمراجعة المكتب للحصول على الترخيص اللازم او قام بحفر القبر بصورة مخالفة للشروط التي حددتها البلدية يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الما…
- المادة 10تختص محكمة بلدية السلط في النظر بالمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا النظام ويكون حكمها قطعيا ويحرك الدعوى بحق المخالفين رئيس البلدية.
- المادة 11جميع مبالغ الغرامات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام تحول بعد الحكم القطعي بها الى صندوق البلدية وتعتبر ايرادا في حسابه.