المادة 9 من نظام دفن الموتى في بلدية السلط رقم 64 لسنة 1997
كل من تقع عنده حادثة وفاة ولم يقم بمراجعة المكتب للحصول على الترخيص اللازم او قام بحفر القبر بصورة مخالفة للشروط التي حددتها البلدية يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026