المادة 8 من نظام دفن الموتى في بلدية السلط رقم 64 لسنة 1997
يتحمل المكتب النفقات اللازمة في حالة وفاة من يثبت فقر حاله او فقر حال اقربائه بقرار من المكتب يصادق عليه رئيس البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة