الأنظمة

نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون السكك الحديدية. الهيئة: هيئة تنظيم الن…
  3. المادة 3أ- تحدد أنواع الرخص التي تمنح لتقديم خدمات السكك الحديدية على النحو التالي:- 1- رخصة التشغيل العام. 2- رخصة التشغيل الخاص. 3- رخصة إدارة البنية التحتية. 4- رخصة تقديم خدم…
  4. المادة 4أ- يشترط في المشغل لأي من خدمات السكك الحديدية أن يكون شخصا معنويا. ب- تحدد مدة كل رخصة وفقا للجدول الملحق بهذا النظام، ويجوز تجديدها بعد التحقق من استمرار توافر شروط الت…
  5. المادة 5أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة مرفقاً بالوثائق والمستندات المحددة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن الوثائق والمس…
  6. المادة 6أ- يلتزم المرخص له بما يلي: 1- تزويد الهيئة بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بعمله في مجال الخدمات المرخص له بتقديمها. 2- عدم إجراء أي تعديل على سجله التجاري أو عنوانه أو ا…
  7. المادة 7أ- تستوفي الهيئة الرسوم وفقاً للجدول الملحق بهذا النظام، دون أن يحول ذلك عن حق الهيئة في استيفاء الرسوم أو العوائد المنصوص عليها في الاتفاقيات الحكومية أو الاتفاقيات الدو…
  8. المادة 8يحدد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية , بما في ذلك البدلات التالية:- أ- معاينة انشاءات السكك والخط…
  9. المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https BrHax2x%6ZmuoM5ysLCii9CdKCkb2BJZ2%1FsdGVkX2U=FileName fa…