الأنظمة
نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون السكك الحديدية. الهيئة: هيئة تنظيم الن…
- المادة 3أ- تحدد أنواع الرخص التي تمنح لتقديم خدمات السكك الحديدية على النحو التالي:- 1- رخصة التشغيل العام. 2- رخصة التشغيل الخاص. 3- رخصة إدارة البنية التحتية. 4- رخصة تقديم خدم…
- المادة 4أ- يشترط في المشغل لأي من خدمات السكك الحديدية أن يكون شخصا معنويا. ب- تحدد مدة كل رخصة وفقا للجدول الملحق بهذا النظام، ويجوز تجديدها بعد التحقق من استمرار توافر شروط الت…
- المادة 5أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة مرفقاً بالوثائق والمستندات المحددة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن الوثائق والمس…
- المادة 6أ- يلتزم المرخص له بما يلي: 1- تزويد الهيئة بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بعمله في مجال الخدمات المرخص له بتقديمها. 2- عدم إجراء أي تعديل على سجله التجاري أو عنوانه أو ا…
- المادة 7أ- تستوفي الهيئة الرسوم وفقاً للجدول الملحق بهذا النظام، دون أن يحول ذلك عن حق الهيئة في استيفاء الرسوم أو العوائد المنصوص عليها في الاتفاقيات الحكومية أو الاتفاقيات الدو…
- المادة 8يحدد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية , بما في ذلك البدلات التالية:- أ- معاينة انشاءات السكك والخط…
- المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https BrHax2x%6ZmuoM5ysLCii9CdKCkb2BJZ2%1FsdGVkX2U=FileName fa…